الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الذخيرة (نسخة منقحة)
.كِتَابُ النِّكَاحِ: وَهُوَ فِي اللُّغَةِ التَّدَاخُلُ تَقُولُ أنكحت الأَرْض الْبذر وَنكَحَتِ الْحَصَاةُ خُفَّ الْبَعِيرِ وَالْوَطْءُ تَدَاخُلٌ فَسُمِّيَ نِكَاحًا وَيُطْلَقُ عَلَى الْعَقْدِ مَجَازًا مِنْ بَابِ إِطْلَاقِ الْمُسَبَّبِ عَلَى السَّبَبِ وَيُقَالُ كُلُّ نِكَاحٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَالْمُرَادُ بِهِ الْعَقْدُ إِلَّا قَوْله تَعَالَى {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} الْبَقَرَة 330 وَيُطْلَقُ عَلَى الصَّدَاقِ لِأَنَّهُ سَبَبٌ كَالْعَقْدِ نَحْوَ قَوْله تَعَالَى {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا} النُّور 32 أَيْ صَدَاقًا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ الْإِضْمَارِ أَيْ سَبَبَ نِكَاحٍ لَكِنَّ الْمَجَازَ أَوْلَى مِنَ الْإِضْمَارِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ قَالَ اللَّخْمِيُّ وَهُوَ فِي الشَّرْعِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ وَاجِبٌ غَيْرُ مُوَسَّعٍ لِمَنْ خشِي الزِّنَا وَعجز عَن التَّسَرِّي ول يَذْهَبُ عَنْهُ بِالصَّوْمِ وَوَاجِبٌ مُوَسَّعٌ إِنْ كَانَ كَذَلِك وَيقدر عَن التَّسَرِّي وَيَذْهَبُ بِالصَّوْمِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النِّكَاحِ فَإِنْ كَانَ يُذْهِبُهُ الصَّوْمُ وَجَبَ أَحَدُ الثَّلَاثَة عَلَى التَّخْيِيرِ وَالزَّوَاجُ أَوْلَى لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ فَقَدَّمَ النِّكَاحَ عَلَى الصَّوْمِ وَالسِّرَارِي تَنْتَقِلُ طِبَاعُهُنَّ لِلْوَلَدِ وَمَنْدُوبٌ لِآمِنٍ مِنَ الزِّنَا الرَّاغِبِ فِي النِّسَاءِ وَهُوَ يُولَدُ لَهُ وَمُبَاحٌ لِلْمُعْرِضِ عَنِ النِّسَاءِ وَهُوَ لَا نَسْلَ لَهُ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ إِلَّا فِي التَّسَرِّي قَالَ صَاحِبُ الْمُعْلِمِ وَمَكْرُوهٌ لِمَنْ لَا يَشْتَهِيهِ وَيَنْقَطِعُ بِهِ عَنِ الْعِبَادَةِ وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ بِوُجُوبِهِ لِظَاهِرِ صِيغَةِ الْأَمْرِ فِي الْحَدِيثِ وَفِي قَوْله تَعَالَى {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} النِّسَاء 3 وَغَيْرِهَا وَيَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ قَوْله تَعَالَى {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} النِّسَاء 4 فَخير بَين النِّكَاح وَملك الْيَمين لو ملك الْيَمين«أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ صُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ الْعَصَا عَنْ عَاتِقِهِ».فرع: قَالَ الْأَبْهَرِيُّ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ إِذَا تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا جَاهِلًا ثُمَّ عَلِمَ بِذَلِكَ وَأَصَابَ فِي الْعِدَّةِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أَبَدًا فَإِنْ لَمْ يُصِبْ فَلَهُ تَزَوُّجُهَا بعد الْعدة بِعقد جَدِيد.الْمُقَدَّمَةُ الثَّالِثَةُ:فِي الْجَوَاهِرِ تَحْرُمُ الْخِطْبَةُ عَلَى خِطْبَةِ الْغَيْرِ بَعْدَ الْكَفَّارَةِ وَالتَّرَاكُنِ وَبِهِ قَالَ الْأَئِمَّةُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمُوَطَّأِ لَا يَخْطِبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَا يَقِفُ التَّحْرِيمُ عَلَى تَقْدِيرِ الصَّدَاقِ لِتَحَقُّقِ الْخِطْبَةِ بِدُونِهِ بِدَلِيلِ التَّفْوِيضِ وَوَافَقَهُ ابْنُ نَافِعٍ لِأَنَّ السُّكُوتَ عَنْهُ نَادِرٌ قَالَ الْأَصْحَابُ وَهَذَا فِي الْمُتَمَاثِلَيْنِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَهُوَ مَوْرِدُ الْحَدِيثِ أَمَّا فَاسِقٌ وَصَالِحٌ فَلَا لِتَحْصِيلِ الْمصلحَة للْمولى عَلَيْهَا.فرع:قَالَ فَلَو اقْتَحَمَ النَّهْيَ أُدِّبَ وَلَا يُفْسَخُ عَقْدُهُ عِنْدَ ابْن الْقَاسِم وش وح لِأَنَّ النَّهْيَ حَقٌّ لِلْغَيْرِ لَا لِمَفْسَدَةٍ فِي الْعَقْدِ وَيُفْسَخُ عِنْدَ ابْنِ نَافِعٍ قَبْلَ الدُّخُولِ نَظَرًا لِلنَّهْيِ وَرُوِيَ عَنْهُ يُفْسَخُ مُطْلَقًا قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ الْفَسْخُ قَالَ الْقَاضِي أَبُو بكر الصَّحِيح عَدمه.فرع مُرَتّب:قَالَ قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِذَا لَمْ يُفْسَخْ للعاقد النّوبَة وَعَرَضَهَا عَلَى الْخَاطِبِ الْأَوَّلِ فَإِنْ حَلَّلَهُ مَضَى وَإِنْ أَبَى فَارَقَهَا فَإِنْ نَكَحَهَا الْأَوَّلُ وَإِلَّا اسْتَأْنَفَ عَقْدَهُ عَلَيْهَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ لَمْ يُحَلِّلْهُ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
|